للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في هذِه الأعداد، وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - فعلها مرات، وأن الجميع جائز (١). وكأنه - صلى الله عليه وسلم - كان يزيد في الركوع إذا لم ير الشمس حتى تجلت (٢)، ذهب إلى هذا إسحاق بن راهويه (٣)، ومن بعده محمد بن إسحاق بن خزيمة (٤)، وأبو بكر أحمد بن إسحاق بن أيوب الصبغي، وأبو سليمان الخطابي (٥)، واستحسنه أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر (٦)، ثم قال: والذي اختاره الشافعي (٧) من الترجيح أصح، وهو اختيار البخاري (٨)، ثم قال: وذلك بَيِّنٌ (٩) ظاهر [في طرق] (١٠) أحاديث صلاة الخسوف أنها ترجع إلى صلاة واحدة، وهي يوم توفي ابنه إبراهيم، في كل ركعة ثلاث ركعات، وستأتي رواية الخمس ركعات والاعتذار عنها وعن هذِه الرواية.

(فيركع الركعة الثالثة (١١) [ثم يسجد]) (١٢) سجدتين (حتى إنَّ) بكسر الهمزة، كما يقال: مرض زيد حتى إنهم لا يرجونه (رجالًا) من المقتدين به (يومئذٍ ليغشى) بفتح اللام الداخلة في خبر إن للتوكيد (عليهم مما


(١) "معرفة السنن والآثار" ٣/ ٨٧.
(٢) سقط من الأصل، (س). والمثبت من (ل، م).
(٣) انظر: "الأوسط" لابن المنذر ٥/ ٣١٤.
(٤) "صحيح ابن خزيمة" ٢/ ٣١٧.
(٥) "معالم السنن" ٢/ ٤١.
(٦) "الأوسط" ٥/ ٣١٥.
(٧) انظر: "الأم" ١/ ٤٠٢.
(٨) "علل الترمذي" ص ٩٧.
(٩) ليست في (م).
(١٠) في (م): من طريق.
(١١) في (م): الثانية.
(١٢) ليست في (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>