للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يقتضي استحباب إطالته، وإذا قلنا بالصحيح المختار أن تطويل السجود (١) مستحب، فالمختار في قدره ما ذكره البغوي أن السجود الأول كالركوع الأول، والسجود (٢) الثاني كالركوع الثاني (٣). ونص في "البويطي" أنه نحو (٤) الركوع (٥) الذي قبله (٦).

(وفعل في الركعة الأخرى مثل ذلك، ثم نفخ في آخر سجوده) استدل به على جواز النفخ في الصلاة إذا (٧) لم يظهر منه حرفان.

قال الأسنوي: ولا فرق في النفخ بين النفخ بالفم والأنف (٨). وقد يحمل (٩) هذا على أن (١٠) النفخ كان من شدة التعب وطول القيام من غير قصد.

وأما ما رواه الطبراني في "الكبير" عن زيد بن ثابت، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن النفخ في السجود، وعن النفخ في الشراب (١١). فالمراد به النفخ في السجود لتسوية التراب؛ لما رواه الطبراني في


(١) في (م): الجلوس.
(٢) في (ص): الركوع. والمثبت من (س، ل، م)، و"المجموع".
(٣) "المجموع" ٥/ ٥١ - ٥٢.
(٤) في (م): يجوز.
(٥) زاد في (م): على.
(٦) "المجموع" ٥/ ٥٢.
(٧) في (م): ما.
(٨) "حاشية الرملي" ١/ ١٨٠.
(٩) في (م): يحتمل.
(١٠) زاد في (ل، م): هذا.
(١١) "المعجم الكبير" (٤٨٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>