للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ابن (١) كيسان، عن عروة بن الزبير، عن عائشة، قالت: فرضت الصلاة)

قال أبو إسحاق الحربي (٢): إن الصلاة (٣) قبل الإسراء كانت صلاة قبل غروب الشمس، وصلاة قبل طلوعها، ويشهد له قوله سبحانه: {وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ} (٤). وقال يحيى بن سلام مثله (٥).

[وعلى هذا] (٦) فقوله: (ركعتين ركعتين) أي فرضت ركعتين قبل طلوع الشمس، وركعتين قبل غروبها، وقد كان الإسراء وفرض (٧) الصلوات الخمس قبل الهجرة بعام.

وعلى هذا فيحمل (٨) قول عائشة: فرضت الصلاة ركعتين. أي: قبل الإسراء، وإليه الإشارة بقوله: "من صلى البردين دخل الجنة" (٩)، ويجوز أن يكون قبل الإسراء. أعني به قيام الليل.

وفي البيهقي من حديث داود (١٠) بن أبي (١١) هند، عن عامر، عن مسروق، عن عائشة قالت: إن (١٢) أول ما فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فلما قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة واطمأن زاد ركعتين غير المغرب وصلاة الغداة (١٣).


(١) في (م): عن.
(٢) من (س، ل، م)، و"شرح سنن أبي داود" للعيني.
(٣) زاد في (ص، س، ل): كانت. وهي زيادة مقحمة.
(٤) غافر: ٥٥.
(٥) "شرح سنن أبي داود" للعيني ٥/ ٥٤.
(٦) سقط من (م).
(٧) في (م): فرضت.
(٨) في (ص، س): فيحتمل.
(٩) أخرجه البخاري (٥٧٤)، ومسلم (٦٣٥) (٢١٥).
(١٠) في (م): قادر.
(١١) و (١٢) سقط من (م).
(١٣) "السنن الكبرى" للبيهقي ١/ ٣٦٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>