للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(في الحضر و) في (السفر، [فأقرت صلاة السفر] (١)، وزيد) في الصلوات (٢) حتى صارت خمسًا، فتكون الزيادة في عدد الصلوات (٣) وفي عدد الركعات (في) صلاة (الحضر) وقال بعضهم: ويجوز أن يكون معنى فرض (٤) الصلاة أي ليلة الإسراء حين فرضت الخمس فرضت ركعتين ركعتين، ثم زيد في صلاة الحضر بعد ذلك فصارت أربعًا، وهذا هو (٥) المروي عن بعض رواة هذا الحديث، عن عائشة.

وممن رواه هكذا الحسن والشعبي (٦)، وقد ذكره البخاري من رواية معمر، عن الزهري (٧)، عن عروة، عن عائشة قالت: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، ثم هاجر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى المدينة ففرضت أربعًا، وتركت صلاة السفر على الأولى (٨). ذكره البخاري في الهجرة [وذكر ابن عبد البر عن الحسن والشعبي أن الزيادة في صلاة الحضر كانت بعد الهجرة] (٩) بعام أو نحوه (١٠).

وادعى بعضهم فيما حكاه المنذري أنه يحتمل أن يكون المراد بفرض الصلاة ركعتين. يعني: إن اختار المسافر أن يصليها ركعتين فعل ذلك، وإن اختار [أن يصليها] (١١) أربعًا فله ذلك.


(١) سقط من (م).
(٢) و (٣) في (م): الصلاة.
(٤) في (م): فرضت.
(٥) سقط من (م).
(٦) "صحيح ابن خزيمة" (٣٠٥، ٩٤٤).
(٧) في (ص، س، ل): الزبيدي.
(٨) "صحيح البخاري" (٣٩٣٥).
(٩) من (ل، م).
(١٠) "شرح سنن أبي داود" للعيني ٥/ ٥٤.
(١١) من (ل، م).

<<  <  ج: ص:  >  >>