للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على ثلاثة أميال أو أكثر فيصليها حينئذٍ، والأحاديث المطلقة مع ظاهر (١) القرآن متعاضدات على جواز القصر من حين يخرج من البلد فإنه حينئذٍ يسمى مسافرًا (٢). ومذهبنا ومذهب العلماء كافة جواز (٣) القصر من حين يفارق بنيان بلده أو خيام قومه (٤)، إلا رواية ضعيفة عن مالك أنه لا يقصر حتى يجاوز ثلاثة أميال (٥).

وحكي عن عطاء وجماعة من أصحاب ابن مسعود أنه إذا أراد السفر قصر قبل خروجه (٦).

وعن مجاهد أنه لا يقصر في يوم خروجه حتى يدخل الليل (٧). وهذِه الروايات (٨) كلها منابذة (٩) للسنة وإجماع السلف والخلف (١٠).

[١٢٠٢] (حدثنا زهير بن حرب، حدثنا) سفيان (ابن عيينة، عن محمد بن المنكدر وإبراهيم بن ميسرة) أنهما (سمعا أنس بن مالك يقول: صليت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الظهر بالمدينة أربعًا، والعصر بذي


(١) من (م)، و"شرح النووي".
(٢) "شرح النووي على مسلم" ٥/ ٢٠٠.
(٣) سقط من (م).
(٤) "المجموع" ٤/ ٣٤٩، و"الإجماع" لابن المنذر (٦٢).
(٥) "الاستذكار" ٦/ ٧٩.
(٦) "الأوسط" ٤/ ٤٠٩، و"المجموع" ٤/ ٣٤٩.
(٧) "الأوسط" ٤/ ٤٠٩، و"المجموع" ٤/ ٣٤٩.
(٨) في (ص، س): الزيادات. والمثبت من (ل، م)، و"شرح النووي".
(٩) في (م): متأبدة.
(١٠) "شرح النووي على مسلم" ٥/ ٢٠٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>