للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحليفة ركعتين) (١) ميقات أهل المدينة، والحليفة أصله ماء من مياه بني جشم، ثم سمي به الموضع، وبين ذي الحليفة والمدينة ستة أميال، ويقال: سبعة أميال (٢).

قال النووي: وهذا مما احتج به أهل الظاهر في جواز القصر (٣) في طويل السفر وقصيره.

وقال الجمهور: لا يجوز القصر إلا في سفر يبلغ مرحلتين.

وقال أبو حنيفة (٤)، وطائفة: شرطه ثلاثة مراحل، واعتمدوا في ذلك بآثار عن الصحابة.

وأما هذا الحديث فلا دلالة فيه لأهل الظاهر؛ لأن المراد أنه حين سافر - صلى الله عليه وسلم - إلى مكة في حجة الوداع صلى الظهر بالمدينة أربعًا، ثم سافر فأدركته العصر وهو مسافر بذي الحليفة فصلاها ركعتين، وليس المراد أن ذا الحليفة غاية سفره، فلا دلالة فيه قطعًا (٥).


(١) من (م)، و"سنن أبي داود".
(٢) "معجم البلدان" ٢/ ٢٩٥.
(٣) في (م): القصة.
(٤) انظر: "المبسوط" للسرخسي ١/ ٤٠٣.
(٥) "شرح النووي على مسلم" ٥/ ١٩٩ - ٢٠٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>