للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"أحكامه" بعد أن ذكر المصنف (١) والحديث فقال: ولا يبعد (٢) تخصيص المسافر بذلك [أي: بالصلاة مع الشك في الوقت] (٣) لمشقة السفر، كما خص بالقصر (٤). قال [ابن المنذر] (٥): روي عن عمر بن الخطاب أنه قال: إذا كان يوم غيم فأخروا الظهر وعجلوا العصر (٦). وهو قول مالك (٧)، ورواية عن أحمد (٨).

وقال الحسن البصري: أخروا الظهر والمغرب، وعجلوا العصر (٩) والعشاء (١٠).

وهو قول الأوزاعي (١١). وقال المهلب: لا يصح التبكير بالغيم إلا بصلاة العصر والعشاء؛ لأنهما وقتان يشتركان مع ما قبلهما، ألا ترى أنهما يجمعان (١٢) في المطر في وقت إحداهما (١٣).


(١) من (س، ل، م).
(٢) زاد بعدها في (م): أن.
(٣) سقط من (م).
(٤) في (ص، س): بالعصر. والمثبت من (ل، م).
(٥) في (م): المنذري.
(٦) "الأوسط" لابن المنذر ٣/ ٨٠، ٨١، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (٦٣٤٥).
(٧) "الذخيرة" ٢/ ٣٤، و"مواهب الجليل" ٢/ ١٧.
(٨) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (١٣٠).
(٩) في (م): الظهر.
(١٠) "شرح صحيح البخاري" لابن بطال ٢/ ٢١٣، ورواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٦٣٥١) بلفظ: كان يعجبه في يوم الغيم أن يؤخر الظهر، ويعجل العصر.
(١١) "الأوسط" لابن المنذر ٣/ ٨٠، و"شرح صحيح البخاري" لابن بطال ٢/ ٢١٣.
(١٢) في (م): يجعلان.
(١٣) "شرح صحيح البخاري" لابن بطال ٢/ ٢١٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>