للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والعشاء قط في السفر إلا مرة) واحدة.

(قال المصنف: وهذا الحديث يروى عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر موقوفًا على ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه) [أي: أن نافعًا] (١) (لم ير) عبد الله (بن عمر جمع بينهما) أي: بين المغرب والعشاء (قط إلا تلك الليلة يعني: ليلة استصرخ على صفية) بنت أبي عبيد (قال: وروي من حديث مكحول، عن نافع أنه رأى ابن عمر - رضي الله عنهما - فعل ذلك مرة أو مرتين) قال البيهقي عقب هذِه الرواية: هذا الإسناد ليس بواضح، وقد روينا عن ابن عمر بالأسانيد الصحيحة إخباره عن دوام فعله - صلى الله عليه وسلم - بقوله: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. .، والله أعلم (٢).

[١٢١٠] (حدثنا) عبد الله بن مسلمة (القعنبي، عن مالك، عن أبي الزبير) محمد بن مسلم بن تدرس (المكي، عن سعيد بن جبير، عن عبد الله بن عباس قال: صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الظهر والعصر جميعًا، والمغرب والعشاء جميعًا في (٣) غير خوف ولا سفر) قال ابن الأثير: لأن الصلاة إنما تقصر وتجمع في الخوف و (٤) السفر، فلما أخبر أنه جمع بينهما وكانوا (٥) بالمدينة، احتاج أن يقول: (من غير خوف ولا سفر) تبيينًا للحال المخالفة (٦) للأصل؛ ليعلم أن الجمع لم يكن في


(١) سقط من (م).
(٢) انظر: "مختصر خلافيات البيهقي" ٢/ ٣٢٤.
(٣) في (م): من.
(٤) في (ص): في.
(٥) سقط من (م).
(٦) من "شرح مسند الشافعي".

<<  <  ج: ص:  >  >>