للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مظنته المعهودة (١) (قال مالك) في "الموطأ" عقب رواية هذا الحديث (أرى) [بضم الهمزة. يعني: أظن] (٢) (ذلك كان في مطر) (٣) ولعل قول مالك: (في مطر) عائد إلى الجملة الأخيرة (٤)، وهو قوله: صلى المغرب والعشاء جميعًا. لا إليها (٥) وإلى الظهر والعصر (٦)، فإن مذهبه (٧) ومذهب أحمد بن حنبل (٨) جواز الجمع بالمطر بين المغرب والعشاء دون الظهر والعصر، [ويدل على هذا ما ذكره في "الموطأ" عقبه عن نافع أن ابن عمر كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء في المطر جمع بينهم (٩)] (١٠).

وقد اختلف الأصوليون في الجار والمجرور إذا جاء بعد جملتين أو أكثر [هل يكون] (١١) مخصصًا بالجملتين أو الأخيرة، فصرح في "المحصول" بأنا نخصه بالأخيرة (١٢).


(١) "شرح مسند الشافعي" ٢/ ١٣٥ - ١٣٦.
(٢) سقط من (م).
(٣) "الموطأ" (٣٣٠).
(٤) في (م): إلى خبره.
(٥) في (ص، س، ل): أنها.
(٦) سقط من (م).
(٧) "المدونة" ١/ ٢٠٣.
(٨) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (١٣١)، و"المغني" ٣/ ١٣٢.
(٩) "الموطأ" (٣٣١).
(١٠) سقط من (م).
(١١) تكررت في (م).
(١٢) "البحر المحيط" ٢/ ٤٨٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>