للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حديث (١) أجمعت الأمة على ترك العمل به إلا حديث ابن عباس في الجمع بالمدينة من غير خوف ولا مطر، وحديث قتل شارب الخمر في المرة الرابعة (٢).

قال النووي: أما حديث شارب الخمر فمنسوخ، وأما هذا فلم يجمعوا على تركه، بل فيه أقوال، منهم من تأوله على أنه جمع بعذر (٣) المطر، وهذا مشهور عن جماعة من المتقدمين، قال: وهو ضعيف بالراوية الأخرى: من غير خوف ولا مطر. ومنهم من قال: هو محمول على الجمع (٤) بعذر المرض أو نحوه مما هو في معناه من الأعذار، وهو قول أحمد بن حنبل (٥)، والقاضي حسين من أصحابنا، واختاره الخطابي والمتولي والروياني من أصحابنا (٦) (٧).

قال (٨) النووي في "الروضة": وهو ظاهر مختار (٩).

وفي "شرح مسلم": وهو المختار في تأويله لظاهر الحديث، ولفعل (١٠) ابن عباس وموافقة أبي هريرة؛ ولأن المشقة فيه أشد من


(١) من (ل، م).
(٢) "العلل الصغير" ٥/ ٦٩٢.
(٣) في (م): بين.
(٤) في (م): الجميع.
(٥) "المغني" ٣/ ١٣٥.
(٦) "الشرح الكبير" ٢/ ٢٤٧.
(٧) "شرح النووي على مسلم" ٥/ ٢١٨.
(٨) زاد في (م): واختاره.
(٩) "روضة الطالبين" ١/ ٤٠١.
(١٠) في (ص، س): لعل. والمثبت من (ل، م).

<<  <  ج: ص:  >  >>