للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المطر (١).

(فقيل لابن عباس: ما أراد إلى ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج) يجوز ضم الياء المثناة تحت وكسر الراء، ويجوز فتح المثناة فوق وفتح الراء أي (٢): لا تضيق ولا تأثم (أمته) والرواية الأولى معناها هي المشهورة، ومعناها: لا يوقعهم في الحرج، وهو الضيق. وفي الحديث "اللهم إني (٣) أُحَرِّجُ حق الضعيفين اليتيم والمرأة" (٤). أي: [أضيقه وأحرمه] (٥) على من ظلمهما.

قال النووي: وهذا التعليل ظاهر في أن العلة في الجمع في الحضر الحاجة لمن لا يتخذه عادة؛ لأنه لم يعلله بمرض ولا غيره، قال: وهو قول أشهب من أصحاب مالك (٦)، وابن سيرين (٧)، وحكاه الخطابي (٨) عن القفال، والشاشي الكبير من أصحاب الشافعي عن أبي إسحاق المروزي، وعن جماعة من أصحاب الحديث، واختاره ابن المنذر (٩) انتهى (١٠).


(١) "شرح النووي على مسلم" ٥/ ٢١٨ - ٢١٩.
(٢) سقط من (م).
(٣) من مصادر التخريج.
(٤) أخرجه ابن ماجه (٣٦٧٨)، والنسائي في "الكبرى" (٩١٤٩)، وأحمد ٢/ ٤٣٩.
(٥) في (م): أخرجه وأضيقه.
(٦) "الاستذكار" ٦/ ٣٢ - ٣٣.
(٧) "الاستذكار" ٦/ ٣٢ - ٣٣.
(٨) "معالم السنن" ٢/ ٥٥.
(٩) "الأوسط" ٣/ ١٣٦ - ١٣٧.
(١٠) "شرح النووي على مسلم" ٥/ ٢١٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>