للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حبيب، عن أبي الطفيل عامر بن واثلة، عن معاذ بن جبل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن تزيغ (١) الشمس [أخر الظهر) إلى وقت العصر (حتى يجمعها إلى العصر فيصليهما جميعًا) في وقت العصر (وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس] (٢) يصلي الظهر والعصر جميعًا) فيه حجة لمذهب الشافعي (٣) والجمهور (٤) على أن الجمع يجوز في وقت إحداهما، وإن كان الأفضل ترك الجمع للخروج من خلاف أبي حنيفة (٥)، والمزني (٦).

قال أصحابنا: ولا يجوز للمتحيرة (٧) الجمع بعذر السفر ولا بعذر المطر على الأصح (٨). ويجوز الجمع بين الجمعة والعصر بعذر المطر (٩).

(ثم سار، وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء) جمعًا (وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب) في وقت المغرب.

فإن قلت: من شرط (١٠) الجمع بين الصلاتين أن يقع أداء الصلاتين [في وقت إحداهما، ووقت المغرب مضيق لا يسع الصلاتين؟ ] (١١).

فالجواب أن هذا لا يلزم، فإن الوقت المذكور يسع الصلاتين؛


(١) في (ص): تغيب. وفي (م): تغرب. والمثبت من (س، ل)، و"السنن".
(٢) تكرر في (م).
(٣) "شرح مسند الشافعي" ٢/ ١٢١، ١٢٢.
(٤) و (٥) "المجموع" ٤/ ٣٧١.
(٦) السابق.
(٧) في (م): للعذر.
(٨) "المجموع" ٢/ ٤٧٧.
(٩) "المجموع" ٤/ ٣٨٣.
(١٠) في (ص، س): شروط. والمثبت من (ل، م).
(١١) من (ل، م).

<<  <  ج: ص:  >  >>