للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب التطوع على الراحلة والوتر (١)

[١٢٢٤] (حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا) عبد الله (بن وهب، أخبرني يونس، عن) محمد (بن شهاب، عن سالم) بن عبد الله (عن أبيه) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - (قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسبح) أي: يتنفل (على الراحلة أي) بالنصب على نزع الخافض، أي: إلى أي (وجه) وللبخاري: قبل أي وجه (٢) (توجه) أي إلى أي جهة استقبل بوجهه، يقال: توجهت إلى كذا إذا استقبلته وقصدته، والراحلة البعير القوي على (٣) الأسفار والأحمال، والهاء فيه للمبالغة، سواء فيه الذكر والأنثى، وقيل: الراحلة الناقة التي تصلح لأن ترحل، فتكون الهاء فيه للتأنيث. وجاء في رواية: حيثما توجهت به (٤). ولم يعين جهة بعينها.

(ويوتر عليها) فيه دليل لمذهب الشافعي ومن وافقه على أن الوتر من النوافل، وحكمه حكم النوافل في جواز صلاة النافلة على الراحلة حيث ما توجهت به (٥).

[وفيه حجة] (٦) على من (٧) ذهب إلى أن الوتر ليس بنافلة كأبي


(١) من (س، ل، م)، و"السنن".
(٢) "صحيح البخاري" (١٠٩٨).
(٣) من (م).
(٤) "سنن الترمذي" (٣٥٢).
(٥) "الأم" ١/ ١٩٦.
(٦) من (ل، م).
(٧) في (ص، س): ما. والمثبت من (ل، م).

<<  <  ج: ص:  >  >>