للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حنيفة (١) ومن تابعه، فإنه لا يجيز صلاة الوتر على ظهر (٢) الراحلة (٣)؛ لأن الوتر عنده واجب لا فرض ولا نافلة، فإن قيل: والوتر على النبي - صلى الله عليه وسلم - واجب (٤) فكيف فعله على الراحلة؟ ! فأجاب القرافي (٥) والحليمي بأنه كان واجبًا عليه في الحضر دون السفر (٦). فلهذا فعله على الدابة، ومنهم من عد جوازه على الراحلة من خواصه وإن كان واجبًا؛ عملًا بالأدلة، وأجاب النووي بأنه وإن كان واجبًا عليه فقد صح فعله له (٧) على الراحلة، فدل على صحته منه على الراحلة، ولو كان واجبًا على العموم لم يصح على الراحلة كالظهر (٨).

(غير أنه لا يصلى المكتوبة عليها) والمكتوبة هنا نعت لمحذوف دل عليه السياق، وهو الصلاة، وسماها مكتوبة اتباعًا للفظ القرآن في قوله تعالى: {كِتَابًا مَوْقُوتًا} (٩) (١٠).

[١٢٢٥] (حدثنا مسدد، حدثنا ربعي) بكسر الراء وسكون الموحدة


(١) "البحر الرائق" ٢/ ٤٠، ٤١.
(٢) سقط من (ل، م).
(٣) "البحر الرائق" ٢/ ٤٠، ٤١.
(٤) زاد في (ل، م): عليه.
(٥) في (ص، س): العراقي. والمثبت من (ل، م)، ومصادر التخريج.
(٦) "كشاف القناع" ١/ ٤١٥.
(٧) سقط من (م).
(٨) "شرح النووي على مسلم" ٥/ ٢١١.
(٩) النساء: ١٠٣.
(١٠) جاءت هذه العبارة في (م) بعد قوله: لا فرض ولا نافلة. السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>