للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الطرطوشي (١): تخفيف العَذاب ما دامتَا رَطبتَين كانَ خَاصَّا ببركة يده - صلى الله عليه وسلم -. لكن ليس في السيَاق ما يقطع بأنه باشر القطع بيَده الكريمة، بل يحتمل أن يكون أمرَ به، وقد تأسى بريدة بن الحصيب (٢) الصَّحابي بذَلك، فأوصَى أن توضَع على قَبره جَريدتان وهو أولى أن تتبع (٣) وصيته من غيره (٤).

(قَالَ هَنَّادٌ) بن السِّرى في روايته: (يَسْتَتِرُ) (٥) بمثناتين من فوق الأولى مفتوحة، والثانية مكسُورة وهذِه أكثر روايات البخاري (٦) وغَيره، وفي رواية: "يَستبرئ" (٧) بمُوَحَّدة سَاكنة من الاستبراء، فعلى رواية الأكثر معنى الاستتار أنهُ لا يجعَل بينَهُ وبيْنَ بَوله سُترة، يعني: لا يتحفظ منهُ، فيُوافق رواية: "لا يستنزه" الأولى؛ لأنها مِنَ التنزه وهو الإبعَاد.

قال ابن دقيق العيد: لو حُمل الاستتار على حَقيقته للزم أن مجرَد كشف العَورة كانَ سَبَب العذاب، وسياق الحَديث يدُل على أن البول


(١) في (ص): الطرسوسي. وفي (س، ظ، م): الطرطوسي. وكلاهما تصحيف، والمثبت من (ل)، و (فتح الباري).
(٢) في (ص، س): يتبع. تصحيف، والمثبت من باقي النسخ الخطية.
(٣) انظر: "فتح الباري" ١/ ٣٨٢ - ٣٨٣.
(٤) رواه البخاري (٢١٨، ٦٠٥٢)، ومسلم (٢٩٢) (١١١)، والترمذي (٧٠)، والنسائي ١/ ٢٨، وابن ماجه (٣٤٧)، وأحمد ١/ ٢٢٥، كلهم من طريق وكيع.
(٥) "صحيح البخاري" (٢١٦، ٢١٨، ١٣٦١، ١٣٧٨، ٦٠٥٢، ٦٠٥٥).
(٦) "سنن النسائي" ٤/ ١٠٦، وقال ابن حجر في "فتح الباري" ١/ ٣٨٠: هذا اللفظ في رواية ابن عساكر.
(٧) "إحكام الأحكام" لابن دقيق العيد ١/ ٤٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>