للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(فقضوا ركعتهم) الثانية، وقد يحتج الشافعي (١) بهذا على ما ذهب إليه أن ما أدركه المقتدي المسبوق مع الإمام هو أول صلاته، وما صلى بعد سلامه هو آخر صلاته (٢) خلافًا (٣) لمالك.

قال القاضي عياض وغيره: وقد اختلفوا في تأويل هذا، فقيل: قضوا معًا. وهو تأويل ابن حبيب، وعليه حمل (٤) قول أشهب، وقيل: قضوا متفرقين مثل حديث ابن مسعود، وهو المنصوص لأشهب (٥). قال النووي: الصحيح أنهم قضوا (٦) متفرقين، انتهى (٧).

وفي رواية النسائي ما يدل عليه، ولفظه: فقام كل رجل من المسلمين فركع لنفسه ركعة وسجدتين (٨).

(قال المصنف: وكذلك رواه نافع) مولى ابن عمر (وخالد بن معدان) بفتح الميم ابن أبي كريب الشامي الكلاعي، من أهل حمص من كبار الشاميين قال: لقيت سبعين رجلًا من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، مات بطرسوس (عن ابن عمر - رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (٩)، وكذلك قول مسروق) بن الأجدع الهمداني الكوفي، أسلم قبل وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأدرك


(١) سقط من (م).
(٢) "الأم" ١/ ٣١١.
(٣) في (م): خلا.
(٤) سقط من (م).
(٥) "المفهم" ٢/ ٤٧٠.
(٦) في (م): نقصوا.
(٧) " شرح النووي" ٦/ ١٢٥.
(٨) "المجتبى" ٣/ ١٧٢.
(٩) "صحيح مسلم" (٨٣٩) (٣٠٦) وذكره الترمذي في "جامعه" ٢/ ٤٥٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>