للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهذِه الكيفية هي (١) التي أخذ بها أبو حنيفة (٢)، ورجحها على صلاة ذات الرقاع التي أخذ بها الشافعي (٣) من رواية صالح بن خوات المتقدمة، وصورتها إذا كان العدو في غير جهة القبلة أيضًا أن يفرقهم الإمام فرقتين و [ليصل بكل طائفة ركعة ثم] (٤) تتم لنفسها وتنصرف إلى الحرب، ويصلي بالثانية ركعة (٥) وتتم لنفسها، ثم يسلم بها، وهذا الذي قال به الشافعي أشبه بكتاب الله تعالى من وجهين: أحدهما أنه قال: {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ} (٦) وأراد الركعة الأولى وعبّر عنها بالقيام، ثم قال: {فَإِذَا سَجَدُوا} وأراد الركعة الثانية وعبر عنها بالسجود، والدليل عليه أنه لما ذكر القيام أضافه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولما ذكر السجود أضافه إليهم، ولو أراد به سجود الصلاة لما غاير بينهما في الإضافة ولذكر سجدتين، ولأن ما قاله الشافعي أحوط للصلاة، فإنهم يأتون بها من غير مشي ولا ترك قبلة، وأحوط للحرب فإنهم يحرسون في غير الصلاة، وأخف على الفرقتين فيكون أعون لهم على الحرب.

واعترض الحنفية على الشافعي بأن هذِه الصورة (٧)، التي ذكرها تخالف الأصول (٨)، فإن الفرقة تفارق الإمام وتسبقه بالركعة الثانية مع


(١) سقط من (م).
(٢) "المبسوط" ٢/ ٧١ - ٧٢، و"التمهيد" ١٥/ ٢٧٠.
(٣) تحرفت في الأصول الخطية إلى: النبي - صلى الله عليه وسلم -، والمثبت هو الصواب.
(٤) في (م): يصل بطائفة.
(٥) سقط من (م).
(٦) النساء: ١٠٢.
(٧) في (م): الصلاة.
(٨) في (ص، س، ل): الأول. والمثبت من (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>