للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بقاء التحريم، وهذا لا يجوز كما قلنا في صلاة الجمعة، وتقضي الفرقة الأخرى ما فاتها مع الإمام قبل فراغه، وهذا لا يجوز كالمسبوق بركعة، وينتظر الإمام فراغ المأموم، وذلك لا يجوز، أجاب أصحاب الشافعي بأن المفارقة تجوز بعذر وبغير عذر على أصح القولين، وهذِه حالة عذر.

وأما سبق الإمام فلا يجوز إذا بقي على متابعته، وهذا قد خرج عن متابعته، والجمعة أصل منقطع (١) عن الأصول بالكمال فلا يرد إليه صلاة الخوف؛ ولأن الجمعة لا تجوز إذا جمعتها قبل الإمام، وهنا يجوز، وأما الاشتغال بالقضاء فإنها (٢) لا تجوز للمسبوق؛ لأنه يلزمه المتابعة، وهذا لا يلزمه المتابعة بالإجماع، وأما الانتظار فلا بد منه بالإجماع؛ لأن (٣) عندهم ينتظر إلى أن تنصرف الطائفة إلى وجه العدو.

[١٢٤٥] (حدثنا تميم (٤) بن المنتصر) الواسطي (أنبأنا إسحاق بن يوسف) الأزرق الواسطي. (عن شريك) بن عبد الله النخعي القاضي، أحد الأعلام، استشهد به البخاري في "الجامع" [وروى له] (٥) في (٦) رفع اليدين وغيره، وروى له مسلم في المتابعات.

(عن خصيف) بضم الخاء كما تقدم بن عبد الرحمن الجزري (بإسناده) المذكور (ومعناه) و (قال) فيه: (فكبر نبي الله - صلى الله عليه وسلم -) هذِه صفة أخرى غير التي قبلها.


(١) في (ص): منقطعة. والمثبت من (س، ل، م).
(٢) في (ص): فإنه. والمثبت من (س، ل، م).
(٣) في (م): لا.
(٤) كتب فوقها في (ل): س. ت.
(٥) من (ل، م).
(٦) في (س، ل): و.

<<  <  ج: ص:  >  >>