للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صلى كذلك بضجنان وعسفان (١) (٢).

قال (٣): وقال آخرون: هذِه الآية مبيحة للقصر من حدود الصلاة وهيئتها، لكن عند المسايفة واشتعال الحرب، فأبيح لمن هذِه حاله أن يصلي إيماءً (٤) برأسه، ويصلي ركعة واحدة حيث توجه (٥).

ورجح الطبري هذا القول وقال: إنه يعادل قوله تعالى: {فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ} (٦) أي: بحدودها وهيئتها الكاملة (٧).

ثم قال القرطبي: وهذِه الأقوال مبينة (٨) أن الصلاة في حق المسافر ما نزلت إلا ركعتين، ولا يقال فيما شرع (٩) ركعتين أنه قصر كما لا يقال في صلاة الصبح ذلك (١٠).

قال الترمذي: وروى غير واحد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى بإحدى الطائفتين ركعة ركعة فكانت للنبي - صلى الله عليه وسلم - ركعتان ولهم ركعة ركعة (١١) انتهى (١٢)، وهذِه الأحاديث الدالة على الركعة، وأقوال العلماء يعضد بعضها


(١) أخرجه الترمذي في "جامعه" (٣٠٣٥)، والنسائي ٣/ ١٧٤، وأحمد ٢/ ٥٢٢.
(٢) "الجامع لأحكام القرآن" ٥/ ٣٦٠.
(٣) و (٤) سقط من (م).
(٥) "الجامع لأحكام القرآن" ٥/ ٣٦١.
(٦) النساء ١٠٣.
(٧) "تفسير الطبري" ٩/ ١٣٩ - ١٤٠.
(٨) في (ص، س، ل): تشبه. والمثبت من (م)، و"الجامع لأحكام القرآن".
(٩) في (ص، س): فيها يشرع. والمثبت من (ل، م)، و"الجامع لأحكام القرآن".
(١٠) "الجامع لأحكام القرآن" ٥/ ٣٦١.
(١١) "سنن الترمذي" (٥٦٧).
(١٢) من (ل، م).

<<  <  ج: ص:  >  >>