للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(ولأصحابه) باعتبار الطائفة الأولى ركعتين وباعتبار الطائفة الثانية (ركعتين ركعتين) (١).

[قال الذهبي: وهذا كأنه من قول الأشعث] (٢).

(وبذلك كان يفتي الحسن) (٣) البصري - رضي الله عنه -، وفي هذِه الصلاة كانت الطائفة الثانية (٤) مفترضين خلف متنفل، وفي جواز ذلك اختلاف بين العلماء، وممن قال به الشافعي (٥)، وحكى القاضي الروياني، عن أبي إسحاق ترجيح هذِه الصلاة ليحصل لكل (٦) واحد من الطائفتين فضيلة الجماعة على التمام، والصلاة على هذِه الصفة جائزة، وإن لم يكن خوف أصلًا؛ إذ ليس فيه إلا اقتداء المفترض بالمتنفل في المرة الثانية، وذلك جائز في الإقامة والأمن لما روى البخاري ومسلم عن جابر: "إن معاذًا كان يصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - عشاء الآخرة، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة" (٧). متفق عليه.

ورواه (٨) الشافعي والدارقطني وزاد في روايتهما: "فإذا هي له تطوع وهي لهم مكتوبة العشاء" (٩).


(١) من (س، م).
(٢) سقط من (م).
(٣) "المفهم" ٢/ ٣٢٩.
(٤) من (ل، م).
(٥) "الأم" ١/ ٣٠٦، ٣٠٧، ١/ ٣٦٧.
(٦) زاد في (ص): طائفة. وهي زيادة مقحمة.
(٧) أخرجه البخاري (٧٠١)، ومسلم (٤٦٥) (١٧٨).
(٨) في (ص): روي.
(٩) "مسند الشافعي" (٢٣٧)، و"سنن الدارقطني" ١/ ٢٧٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>