للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(قال المصنف) قياسًا على حديث أبي بكرة المذكور: ويحتمل أن يكون استند في هذا إلى دليل لم يثبت عنده إذا صلى (في المغرب) الصلاة كاملة بالطائفة الأولى والثانية و (يكون للإمام ست ركعات) باعتبار إعادتها مع الطائفة الثانية (١) (و) يكون (للقوم ثلاثًا) للطائفة الأولى وللأخرى (ثلاثًا) و [أراد] (٢) المصنف بهذا أن يبين أن إعادة الإمام الصلاة بالطائفة الثانية لا يختص بالصلاة الثنائية بل (٣) يجري ذلك في الثلاثية وهي المغرب، و [كذا] (٤) قال أصحابنا واللفظ للنووي هذِه [الصلاة هي] (٥) صلاة بطن نخل وهي أن يجعل الإمام الناس طائفتين إحداهما في وجه العدو والثانية يصلي بها (٦) جميع الصلاة ويسلم سواء كانت ركعتين أو ثلاثًا أو أربعًا، وإنما تستحب هذِه الصلاة بثلاثة شروط: أن يكون العدو في غير جهة القبلة، وأن يكون في المسلمين كثرة والعدو قليل، وأن يخاف هجومهم على المسلمين حال الصلاة، وهذِه الأمور ليست شرطًا لصحتها، فإن الصلاة صحيحة عندنا من غير خوف، بل المراد أنها لا تندب على هذِه [الهيئة إلا بهذِه] (٧) الشروط الثلاثة (٨).

(قال المصنف: وكذلك رواه يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة) [عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف الزهري أحد الفقهاء السبعة


(١) من (ل، م).
(٢) في (م): زاد.
(٣) زاد في (م): في.
(٤) في (م): كذلك.
(٥) من (ل، م).
(٦) في (ص): بهم.
(٧) سقط من (م).
(٨) "المجموع" ٤/ ٤٠٧ - ٤٠٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>