للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بإلزامه (١) ذلك نفسه بالنذر قولان لأشياخهم (٢).

(وكان إذا طلع الفجر صلى ركعتين) [في بيتي (ثم يخرج فيصلي بالناس صلاة الفجر) (٣)] (٤)، قد يؤخذ منه أن الإمام يصلي أول الوقت ولا ينتظر اجتماع الناس (٥) وإعلام المؤذن باجتماعهم.

[١٢٥٢] (حدثنا القعنبي، عن مالك (٦)، [عن نافع] (٧)، عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين) هذا مطلق يحتمل أن يكونا (٨) في البيت أو في المسجد، لكن الحديث الذي قبله مصرح بأنه كان يرجع إلى بيت عائشة فيصلي ركعتين (وبعد المغرب ركعتين في بيته) وفي "جامع الأصول" لابن الأثير عن حذيفة كان يقول: "عجلوا الركعتين بعد المغرب فإنهما يرفعان مع المكتوبة" (٩) [ولم يعزه] (١٠) (وبعد العشاء ركعتين) أي في بيت عائشة كما تقدم قبله.


(١) في (ص، س، ل): بالتزامه. وفي (م): قال إنه. والمثبت من "المفهم".
(٢) "المفهم" ٢/ ٣٦٨.
(٣) أخرجه مسلم (٧٣٠) (١٠٥)، وأحمد ٦/ ٣٠.
(٤) سقط من الأصل، (س) والمثبت من (ل، م).
(٥) سقط من (س، ل، م).
(٦) من (م)، و"السنن".
(٧) سقط من (م).
(٨) في (ص، س): يكون.
(٩) "جامع الأصول" ٦/ ٣٥.
(١٠) سقط من (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>