للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(وكان لا (١) يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين) ولم يذكر الصلاة قبل الجمعة، وذكر بعضهم أنها لما كانت ظهرًا مقصورة أو [. . . .] (٢) الظهر فاكتفى بالحديث الذي قبله: كان يصلي قبل الظهر أربعًا، وتقدم في باب الصلاة بعد الجمعة عن نافع: كان ابن عمر يطيل الصلاة قبل الجمعة ويصلي بعدها ركعتين في بيته، ويذكر (٣) أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يفعل ذلك (٤)، واعلم أنه قد ورد في أعداد الرواتب زيادة كثيرة على ما في هذا الحديث، قال الأوزاعي: حصل لي في أقل الكمال وأكمله (٥) ثمانية، أو [خمسة وعشرون] (٦) إلى ست ركعات. قال الشافعية: ما ذكر في هذا الحديث من الرواتب (٧) المؤكدة، وما سواها سنة ليس بمؤكدة [وغير مؤكدة] (٨)، وللمؤكد (٩) أقل وأكمل.

[١٢٥٣] (حدثنا مسدد، حدثنا يحيى) بن سعيد القطان (عن شعبة،


(١) من (س، ل، م)، و"السنن".
(٢) بياض في (ص)، وغير مقروءة في (س، ل)، وفي (م): وإبدال. ولعل الصواب: بدل.
(٣) في (ل، م): يحدث.
(٤) سبق تخريجه.
(٥) في (م): والجملة.
(٦) في (م): حد عشر ركعة. وفي (س، ل): خمس وعشرين.
(٧) زاد في (س، ل): من. وفي (م): في.
(٨) في (م): فإن فيها مؤكدة وغيره للمؤكد.
(٩) في (ل): للمؤكدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>