للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أفعل مناب (١) فعل (٢).

استدل به بعضهم على وجوب (٣) الاضطجاع؛ لورود الأمر به وهو للوجوب والفعل، ورواية البخاري عن عائشة: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا صلى ركعتي (٤) الفجر اضطجع (٥).

وعبارة ابن عبد البر: ذهب قومٌ إلى أن المصلي بالليل إذا ركع [ركعتي الفجر] (٦) كان عليه أن يضطجع (٧)، واحتجوا بهذا الحديث، وإسناده صحيح على شرط الصحيحين، وقال الترمذي: حسن صحيح (٨).

وقال القرطبي: ضجعة (٩) الاستراحة ليست بواجبة عند الجمهور ولا سنة، خلافًا لمن حكم بوجوبها من أهل الظاهر، ولمن حكم بسنيتها وهو الشافعي (١٠).

وممن قال بوجوبها محيي الدين [بن عدي الصوفي] (١١) (على يمينه)


(١) في الأصول الخطية: مثلث. والمثبت من "النهاية".
(٢) "النهاية في غريب الحديث" (ضجع).
(٣) في (م): جواز.
(٤) سقط من (م).
(٥) أخرجه البخاري (١١٦٠)، ومسلم (٧٣٦) (١٢٢)، واللفظ للبخاري.
(٦) في (ص): ركعتين. وفي (س): ركعتي. والمثبت من "التمهيد".
(٧) "التمهيد" ٨/ ١٢٥.
(٨) "الجامع الصحيح" ٢/ ٢٨١.
(٩) في (ص، س، ل): وصححته.
(١٠) "المفهم" ٢/ ٣٧٤، و"المجموع" ٤/ ٢٩.
(١١) من (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>