للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لفظ البخاري: على شقه الأيمن (١)، فيه [أنه يستحب] (٢) في النوم الاضطجاع بعد ركعتي الفجر والنوم في الليل أن ينام على [جنبه الأيمن] (٣) بأن يكون وجهه للقبلة مع قبالة يديه على الشق الأيمن كاستقبال الميت في اللحد.

(فقال له مروان بن الحكم) بن أبي العاص بن أمية، ولي إمارة (٤) المدينة لمعاوية، ثم دعا إلى نفسه بعد موت يزيد [قال مروان لأبي هريرة لما سمعه فيكون منقطعًا] (٥).

(أما يجزئ أحدنا ممشاه) أي: مشيه (٦) على رجليه (إلى المسجد) إذا ذهب إلى الصلاة يعني: عن الاضطجاع على يمينه.

(حتى يضطجع [على يمينه) (٧) للفصل بين الصلاتين (قال عبيد الله) ابن عمرو (٨) بن ميسرة القواريري (في حديثه) معه (قال: لا. قال: فبلغ ذلك) عبد الله (بن عمر - رضي الله عنهما - فقال: أكثر أبو هريرة على نفسه) فيما يقوله عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

(قال) أبو صالح: (فقيل لابن عمر: هل تنكر) عليه (مما يقول؟ قال:


(١) "صحيح البخاري" (٦٢٦، ١١٦٠).
(٢) في (ل، م): أن المستحب.
(٣) في (م): جنب.
(٤) في (م): أمر.
(٥) سقط من (م).
(٦) بياض بالأصل، والمثبت من (س، ل، م).
(٧) سقط من (م).
(٨) في (م): عمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>