للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

التي صليت معنا) (١) ظاهره أن الصلاة لا تصح مع الإبهام، بل لا بد من تعيينها في النية، فلو كان عليه صلاتين فنوى الصلاة عن أحدهما لم تصح الصلاة (٢).

[١٢٦٦] (حدثنا مسلم بن إبراهيم) الفراهيدي، حدثنا (حماد بن سلمة ح، وحدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا محمد بن جعفر) غندر (٣)، قال: (حدثنا شعبة) بن الحجاج (عن ورقاء) بن عمر (٤) اليشكري وهو من أقرانه الحافظ.

(ح، وحدثنا الحسن بن علي) الخلال [(حدثنا أبو عاصم) الضحاك بن مخلد النبيل (عن) عبد الملك (بن جريجٍ ح، وحدثنا الحسن بن علي، حدثنا يزيد بن هارون] (٥) عن حماد بن زيد، عن أيوب) السختياني.

(ح، وحدثنا محمد بن المتوكل، حدثنا عبد الرزاق، عن زكريا بن إسحاق) المكي (كلهم) الخمسة (عن عمرو بن دينار، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال (٦) رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا أقيمت الصلاة) المكتوبة؛ لأن الإقامة مع الأذان لا يشرعان إلا للمكتوبات الخمس.


(١) أخرجه مسلم كما سبق، والنسائي ٢/ ١١٧، وابن ماجه (١١٥٢)، وأحمد ٥/ ٨٢ بألفاظ متقاربة.
(٢) سقط من (م).
(٣) في (م): بن عبد ربه.
(٤) في (ص): عمرو. والمثبت من (س، ل، م)، و"تهذيب الكمال" ٣٠/ ٤٣٣.
(٥) من (م).
(٦) من (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>