للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(فلا صلاة إلا المكتوبة) استدل به (١) الرافعي على أن من دخل المسجد والإمام يصلي الصبح (٢) وعليه ركعتا (٣) الفجر فهو مأمور بتأخيرها إلى ما بعد الصلاة يعني: وإن علم أنه يدرك تلك الفريضة. ثم قال: وفي (٤) معنى ركعتي الصبح سائر التوابع المتقدمة على الفرائض (٥).

قال شيخنا ابن حجر: وأصرح من هذا الدليل في الاستدلال ما رواه الإمام أحمد بلفظ: "فلا صلاة إلا التي أقيمت" (٦). قال (٧) القرطبي: وظاهر الحديث أنه لا تنعقد صلاة (٨) تطوع في وقت إقامة الفريضة، وبه قال أهل الظاهر وأبو هريرة، ورأوا أنه يقطع صلاته إذا أقيمت عليه المكتوبة وروي عن عمر بن الخطاب أنه كان يضرب على صلاة الركعتين بعد الإقامة (٩). وذهبت طائفة إلى أنه يصليهما خارج المسجد ولا يصليهما بعد الإقامة في المسجد (١٠).


(١) في (م): بهذا.
(٢) من (س، ل، م)، و"الشرح الكبير".
(٣) في (ص، س): ركعتي.
(٤) سقط من (م).
(٥) "الشرح الكبير" ٢/ ١٣٩.
(٦) "فتح الباري" ٢/ ١٤٩. والحديث في "مسند أحمد" ٢/ ٣٥٢.
(٧) في (ص، س، ل): قاله. خطأ.
(٨) سقط من (م).
(٩) "المفهم" ٢/ ٣٤٩ - ٣٥٠.
(١٠) "بدائع الصنائع" ١/ ٢٨٦، "التمهيد" ٢٢/ ٧٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>