للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بإسناده] (١) مثله) أي: مثل ما تقدم.

[١٢٧٠] (حدثنا) محمد (بن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر) غندر.

(عن شعبة قال: سمعت عبيدة) بضم العين مصغر بن معتب بضم الميم وفتح العين المهملة وتشديد المثناة فوق ثم موحدة، وربما خففت المثناة الضبي. قال أحمد: تركوا (٢) حديثه (٣).

(عن إبراهيم) النخعي (عن) سهم بفتح السين المهملة.

(بن منجاب) بكسر الميم وتخفيف الجيم الضبي الكوفي (٤)، أخرج له مسلم.

(عن قرثع) بفتح القاف وسكون الراء وفتح المثلثة بعدها عين مهملة الضبي الكوفي صدوق مخضرم (٥).

(عن (٦) أبي أيوب) خالد بن زيد الأنصاري، شهد العقبة وبدرًا وغيرهما - رضي الله عنه -.

(عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال (٧): أربع قبل الظهر ليس فيهن تسليم) هذِه الصلاة هي صلاة الزوال، ذكرها بعض أصحابنا غير سنة الظهر (٨) فإن الأربع


(١) من (ل، م).
(٢) في (ص): بن لوا، وفي (س): ابن كوا. والمثبت من (ل، م).
(٣) "بحر الدم" (٦٧١)، و"تهذيب الكمال" ١٩/ ٢٧٥.
(٤) سقط من (م).
(٥) "تقريب التهذيب" ١/ ٤٥٤ (٥٥٣٣).
(٦) سقط من (م).
(٧) زاد في الأصول الخطية: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وهي زيادة مقحمة.
(٨) من "حواشي الشرواني" ٢/ ٢٣٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>