للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بعد طلوع الفجر فقال: يا يسار إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج علينا ونحن نصلي هذِه الصلاة) يدل على أنهم كانوا يصلون هكذا (فقال: ليبلغ شاهدكم غائبكم) أي: ليبلغ الحاضر في المجلس الغائب عنه [وهو على صيغة الأمر وظاهر الأمر الوجوب] (١) فعلم منه أن التبليغ واجب.

والمراد هنا: إما تبليغ حكم هذِه الصلاة، أو تبليغ الأحكام الشرعية، والظاهر أن (إلى) فيه مقدرة أي: ليبلغ شاهدكم إلى غائبكم.

وفيه من الفقه: أن العالم واجب عليه تبليغ العلم بلسانه أو بعمله بالكتابة لمن لم يبلغه ويُثَنِّيه (٢) لمن لا يفهمه، وحفظ الكتاب والسنة من التحريف والتصحيف واستنباط الأحكام الشرعية لمن بلغه، وإظهاره لمن لا يدركه.

(لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين) أي: ركعتين سميا بذلك تجوزًا (٣) بدليل، رواية الترمذي بلفظ: "لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر" (٤). [ثم قال: أجمع عليه أهل العلم كرهوا أن يصلي الرجل بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر (٥)] (٦) ورواه (٧) الدارقطني (٨)


(١) في (ص): وهو صيغة الأمر للوجوب.
(٢) من (ل، م).
(٣) في (ص، س): سجودًا.
(٤) "جامع الترمذي" (٤١٩).
(٥) "جامع الترمذي" ٢/ ٢٧٩ - ٢٨٠.
(٦) سقط من الأصل.
(٧) في (م): ورواية.
(٨) "سنن الدارقطني" ١/ ٤١٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>