للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأحمد (١) (٢)، وقد استدل به أحمد بن حنبل ومن تبعه على (٣) كراهة الصلاة بعد طلوع الفجر حتى ترتفع الشمس، إلا ركعتي الفجر وفرض الصبح (٤). وهو وجه عند الشافعي (٥)، ويؤيده قولهم: إن هذا مراد النبي - صلى الله عليه وسلم - من الألفاظ المجملة ولا يعارضه تخصيص ما بعد الصلاة بالنهي، فإن ذلك دليل خطاب وهذا منطوق به، فيكون أولى من حديث عمرو بن عنبسة المتقدم؛ فإنه (٦) اختلفت ألفاظ الرواة (٧) فيه وهو في (٨) سنن ابن ماجه "حتى يطلع الفجر" (٩). والأصح عند الشافعية وقول الجمهور: إن ابتداء وقت الكراهة من صلاة الفرض (١٠)، وأن وقت الكراهة يمتد بتقديم الصلاة ويقصر بتأخيرها، ويكفينا في ذلك قول ابن تيمية شيخ الحنابلة في "المنتقى" بعد أن ذكر أحاديث النهي الصحيحة: هذِه النصوص الصحيحة تدل على أنَّ (١١) النهي في الفجر لا يتعلق بطلوعه بل بالفعل كالعصر (١٢).

[١٢٧٩] (حدثنا حفص بن عمر) الحوضي (حدثنا شعبة، عن (١٣) أبي إسحاق) عمرو بن عبد الله السبيعي.


(١) سبق تخريجه.
(٢) ليست في (م).
(٣) في (س، ل، م): إلى.
(٤) "المغني" ٢/ ٥١٥.
(٥) "المجموع" ٤/ ١٦٥ - ١٦٦.
(٦) في (ص، س): فإن.
(٧) في (م): الرواية.
(٨) في (ص): من.
(٩) "سنن ابن ماجه" (١٢٤٩، ١٢٥٠) ولكن بلفظ: "حتى تطلع الشمس".
(١٠) "المجموع" ٤/ ١٦٥ - ١٦٦.
(١١) من (ل، م).
(١٢) "المنتقى" ١/ ٥٦٤. وانظر: "نيل الأوطار شرح المنتقى" ٣/ ١٠٩.
(١٣) في (م): بن.

<<  <  ج: ص:  >  >>