للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صلاة) وروى البزار من طريق حبان بن عبد الله، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، وفي آخره: "إلا المغرب" (١)، وفي بعض طرقه عند الإسماعيلي: وكان بريدة يصلي ركعتين قبل صلاة المغرب. فلو كان الاستثناء محفوظًا لم يخالفه، يريد راويه (٢)، والمراد بالأذانين (٣) الأذان والإقامة، وهو من باب التغليب كالقمرين للشمس والقمر، ويحتمل أن يكون أطلق على الإقامة أذانًا لأنها إعلام بحضور فعل الصلاة كما أن الأذان إعلام بدخول الوقت، ولا يصح حمله على ظاهره؛ لأن الصلاة بين الأذانين (٤) مفروضة، والخبر ناطق بالتخيير لقوله: "لمن شاء".

وزاد البخاري: ثم قال في الثالثة (٥): (لمن شاء) (٦) يدل على أنها ليست مؤكدة بل مستحبة، وكونه - صلى الله عليه وسلم - لم يصليهما لا ينفي الاستحباب، بل يدل على أنهما ليستا من الرواتب المؤكدة، وإلى استحبابهما (٧) ذهب أحمد (٨) وأصحاب الحديث.


(١) "مسند البزار" (٤٤٢٢).
(٢) في (م): رواته.
(٣) في (م): بالأذان.
(٤) في (م): الأذان.
(٥) "صحيح البخاري" (٦٢٤).
(٦) أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما كما سبق، وأخرجه الترمذي (١٨٥)، والنسائي ٢/ ٢٨، وابن ماجه (١١٦٢)، والدارمي (١٤٤٠)، وأحمد ٤/ ٨٦.
(٧) في (م): استحبابها.
(٨) "المغني" ٢/ ٥٤٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>