للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد روى محمد بن نصر وغيره (١) من طرق قوية عن عبد الرحمن بن عوف (٢)، وسعد بن أبي وقاص (٣)، وأبي بن كعب (٤)، وأبي الدرداء، وأبي موسى وغيرهم، أنهم كانوا يواظبون عليها (٥)، وعن مالك قول آخر باستحبابها، ورجح النووي ومن تبعه استحبابهما، وقال: قول من قال إن فعلهما يؤدي إلى تأخير المغرب عن أول وقتها [خيال منابذ للسنة؛ لأن زمنهما زمن يسير لا تتأخر به الصلاة عن أول وقتها (٦)] (٧).

قال العلامة ابن حجر: ومجموع الأدلة يرشد إلى استحباب تخفيفهما كما في ركعتي الفجر، والحكمة في الندب إليهما رجاء إجابة الدعاء؛ لأن الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، وكلما كان الوقت أشرف كان ثواب (٨) العبادة فيه أكثر (٩).

[١٢٨٢] (حدثنا محمد بن عبد الرحيم البزاز) شيخ البخاري، وفي بعض النسخ محمد بن عبد الرحيم (١٠) البرقي، والبرقي ليس هو


(١) سقط من (م).
(٢) "مصنف ابن أبي شيبة" (٧٤٥٦).
(٣) "مصنف ابن أبي شيبة" (٧٤٦٤).
(٤) "مصنف ابن أبي شيبة" (٧٤٥٦).
(٥) في (م): عليهما، وانظر: "مختصر قيام الليل" ص ٧٢ - ٧٥.
(٦) "شرح النووي على مسلم" ٦/ ١٢٣ - ١٢٤.
(٧) من (ل، م).
(٨) سقط من (م).
(٩) "فتح الباري" ٢/ ١٢٨.
(١٠) في (م): عبد الرحمن.

<<  <  ج: ص:  >  >>