للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(قال: نعم (١) رآنا فلم يأمرنا ولم ينهنا) يعني: أنه أقرهما على ذلك، استدل بعضهم بهذِه الصلاة التي قبل المغرب على ترجيح امتداد وقت المغرب وأن لها وقتان، وليس ذلك بواضح فإن هاتين الركعتين ورد الشرع بتخفيفهما، ومع التحقيق لا يمتد وقتها كما تقدم.

[١٢٨٤] (حدثنا) محمد (ابن بشار) بندار (حدثنا محمد بن جعفر) غندر (حدثنا شعبة (٢)، عن أبي شعيب) [بالموحدة آخره] (٣)، ويقال شعيث بالمثلثة صاحب الطيالسة، كذا قال المزي (٤) في "تهذيب الكمال" (٥) وقال ابن عبد البر (٦) فيمن عرف بكنيته: ذكر إسحاق بن منصور عن (٧) يحيى بن معين أنه قال: أبو شعيب الذي روى عن طاوس عن ابن عمر مشهور بصري (٨).

(عن طاوس قال: سئل ابن عمر - رضي الله عنهما - عن الركعتين قبل المغرب فقال: ما رأيت أحدًا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصليهما) هذا لا دليل (٩) فيه على


(١) في (ص، س): عمر.
(٢) سقط من (م).
(٣) في (م): بالباء الموحدة.
(٤) في الأصول الخطية: المزني. والمثبت هو الصواب. وهو جمال الدين المزي صاحب "تهذيب الكمال".
(٥) "تهذيب الكمال" ١٢/ ٥٣٩. قال: (شعيب) بدل (شعيث)، وعند ذكر ابنه قال: عمار بن شعيث.
(٦) من (س، ل، م).
(٧) في (م): هو.
(٨) "الاستغنا في معرفة المشهورين من حملة العلم بالكنى" ٣/ ١٥٩٠.
(٩) بياض في (ص).

<<  <  ج: ص:  >  >>