للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أن ابن عمر لم ير أحدًا يصليهما إلا أنه كان ثم نسخ كما ادعاه بعض المالكية وقال: إنما كان (١) ذلك في الأول حيث نهي عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، فبين لهم بذلك وقت الجواز، ثم ندب إلى المبادرة إلى المغرب في أول وقتها، فلو (٢) استمرت المواظبة على الاشتغال بغيرها لكان ذلك ذريعة إلى مخالفة إدراك (٣) أول وقتها، وتعقب (٤) بأن دعوى النسخ لا دليل عليها.

وهذا الحديث لا دليل فيه، بل رواية أنس المثبتة مقدمة على النفي، والمنقول عن الخلفاء الأربعة كما رواه محمد بن نصر وغيره من طريق إبراهيم النخعي عنهم منقطع (٥)، ولو ثبت (٦) لم يكن فيه دليل على النسخ ولا الكراهة، وفي أبواب التطوع من البخاري "أن عقبة بن عامر سئل عن الركعتين قبل المغرب قال: كنا نفعلهما على (٧) عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -[قيل له: ] (٨) فما يمنعك الآن؟ قال: الشغل (٩). فلعل غيره منعه أيضًا الشغل.


(١) سقط من (م).
(٢) في (م): فلم.
(٣) في (ص، س، ل): ذلك.
(٤) سقط من (م).
(٥) "مختصر قيام الليل" ص ٧٦.
(٦) في (ص، س): بين.
(٧) في (ص، س): في.
(٨) من (س، ل، م).
(٩) "صحيح البخاري" (١١٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>