للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(صدقة) عليه (وأمره بالمعروف صدقة، ونهيه عن المنكر صدقة) أي: فيه أجر، والأجر يتفاوت؛ فأجر التسليم الذي بدأ به ليس كأجر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لأن هذا من الفروض (١) بخلاف التسليم، فإنه من المندوبات وأجره دون أجر المفروض.

(وإماطته) الإماطة الإزالة والتنحية، قيل: إن ماط لازم بمعنى تباعد، وأماط تعدى بالهمزة، ومنه إماطة الأذى؛ لأن التنحية إبعاد، و [منهم] (٢) من يقول الثلاثي والرباعي يستعملان لازمين ومتعديين، وأنكره الأصمعي.

(الأذى) هو كل ما يؤذي (٣) في الطريق كالشوك والحجر والنجاسة ونحوها (عن الطريق) وقد يدخل فيه طريق الشريعة، فمن أزال عنها كل ما يدخل فيها ويطرأ عليها من الحوادث والبدع ففيه (صدقة) عظيمة وأجور جسيمة نسأل الله تعالى أن يوفقنا، ولم أجد من ذكر هذا المعنى.

(وبضعة) بضم الباء الموحدة وسكون الضاد المعجمة والعين المهملة (٤) مرفوعة مبتدأ، والبضع أصله الفرْج، ويطلق هنا على الجماع، ويطلق أيضًا على التزوّج وأبضعت المرأة أبضاعًا تزوجتها، والاستبضاع نوع من نكاح الجاهلية، وهو استفعال من البضع


(١) في (م): المفروض.
(٢) في (ص): منه.
(٣) في (ص): مؤذي.
(٤) سقط من (س، ل، م).

<<  <  ج: ص:  >  >>