للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بالضم (١) وهو الجماع، وذلك أن تطلب المرأة جماع الرجل لتنال منه الولد فقط. كان الرجل منهم (٢) يقول لأمته أو امرأته: أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه و [يعتزلها] (٣) فلا يمسها حتى يتبين حملها من ذلك الرجل، وإنما يفعل ذلك (٤) رغبة في نجابة الولد، ومنه الحديث أن عبد الله أبا النبي - صلى الله عليه وسلم - مرّ بامرأة فدعته إلى أن يستبضع منها (٥) (أهله) من المصدر أو اسم مصدر.

(صدقة) منه عليها لتقضي شهوتها و [يعفها] (٦).

(ويجزئ) قال النووي: ضبطناه بوجهين: بفتح أوله وضمه، فضم أوله يعني: مع همز آخره من الإجزاء، والفتح من جزا يجزي بلا همز أي: كفى (٧)، قال الله تعالى: {وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا}، وفي الحديث: "لا يجزئ عن أحد بعدك" (٨) (من ذلك) أي: يكفي عن هذِه الصدقات المذكورة كلها عن هذِه الأعضاء الستين والثلاثمائة (٩)


(١) في (ص، ر، ل): بالفم.
(٢) سقط من (م).
(٣) في (ص، س): يعين لها.
(٤) من (م)، و"لسان العرب".
(٥) "النهاية في غريب الحديث"، و"لسان العرب" (بضع).
(٦) في (ص، س): بضعها.
(٧) "شرح النووي على مسلم" ٥/ ٢٣٤.
(٨) أخرجه البخاري (٩٥٤، ٩٨٣)، ومسلم (١٩٦١) (٧)، والنسائي ٣/ ١٩٠، وابن ماجه (٣١٥٤)، والدارمي (١٩٦٢)، وأحمد ٤/ ٢٩٧.
(٩) زاد في (ص، س): فيه. وهي زيادة مقحمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>