للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النفس وكسر شهوتها، ورأوا هذا الحكم يحصل فيه الفضيلة مع تحصيل شهوة الآدمي وملاءمة ما يوافقها، وهذا إنما هو غالبًا في المباحات.

وهذا يتعلق بما اختلف فيه الأصوليون في أن حقيقة التكاليف الشرعية ما هي؟ هل هي إلزام ما فيه كلفة على النفس ومشقة، وعلى هذا فلا يكون المندوب والمباح من التكاليف، أو هي طلب ما فيه كلفة؟ وقد أورد على هذا أن الشارع قد ندب المكلف إلى ما فيه داعية للنفس وتشوق إليه كتعجيل الفطر، وتأخير السحور، وقوله - عليه السلام -: "أرحنا يا بلال بالصلاة (١) " (٢) وكذا من هذا وطء الزوجة عند توقان شهوته إلى الوطء، فإن هذِه أحكام تكليفية، وليس فيها كلفة على النفس بل هي من أعظم لذاتها، وأكبر رغباتها، والجواب عن هذا أن الكلفة باعتبار الجنس لا باعتبار كل فرد فرد.

(و) أن (تكون) بالنصب؛ لأن أن (٣) الناصبة تنصب الفعل المضارع بعد الواو التي وقعت في جواب الطلب والاستفهام طلب، والتقدير: أأحدنا (٤) يقضي شهوته ويكون له أجر؟ وذهب بعضهم إلى أن ما بعد الواو والفاء منصوب بالمخالفة، والجمهور منصوب (٥) بأن المقدرة (٦)


(١) رواه أبو داود (٤٩٨٥)، وأحمد ٥/ ٣٦٤ من حديث سالم بن أبي الجعد، عن رجل من أسلم مرفوعًا. وصححه الألباني في "المشكاة" (١٢٥٣).
(٢) من (ل، م).
(٣) سقط من (س، م).
(٤) في (ص، م): أحدنا.
(٥) من (ل، م).
(٦) في (ص): المقدر. وفي (س): القدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>