للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كما تقدم (له صدقه) بالنصب خبر كان، والتقدير: وتكون تلك الشهوة صدقة له (١).

(قال: أرأيت لو وضعها في غير حلها ألم (٢) يكن يأثم؟ ) ورواية مسلم عن أبي ذر بزيادة (٣)، ولفظه: قال: "أرأيتم لو وضعها في حرام أكان (٤) عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر" (٥). وقد مثل الأصوليون [لقياس عكس الحكم] (٦) بهذا الحديث، وعرف البيضاوي هذا القياس تبعًا للإمام الرازي في "المحصول": يحصل مثل ذلك الحكم في صورة أخرى لعلة [تخالف العلة] (٧) الأولى (٨).

واستشهد له بهذا الحديث فإنه - صلى الله عليه وسلم - حين عدد لأصحابه وجوه الصدقة وأنواعها، ذكر فيها: "وبضعة أهله صدقة" قالوا: يا رسول الله أحدنا يقضي شهوته ويكون له صدقة؟ قال: "أرأيت لو وضعها في [غير حلها] (٩) ألم يكن يأثم؟ ". أي: يعاقب على فعله؟ قالوا (١٠): نعم. قال: "ذلك إذا وضعها في الحلال يؤجر على فعله" مع حسن النية،


(١) من (ل، م).
(٢) في (ص، س): لم.
(٣) سقط من (م).
(٤) في (ص، س): كان.
(٥) "صحيح مسلم" (١٠٠٦) (٥٣).
(٦) في (م): القياس العكس. وفي (س، ل): لقياس الحكم.
(٧) سقط من (م).
(٨) "المحصول" ٥/ ٢٦١.
(٩) في (ص): الحلال.
(١٠) في (م): قال.

<<  <  ج: ص:  >  >>