للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأجاز الكسائي صرفه في العدد على أنه نكرة. هكذا رواه أحمد وأصحاب السنن (١) وابن خزيمة (٢) وابن حبان (٣) من حديث [علي ابن] (٤) عبد الله البارقي، عن ابن عمر بهذا، وأصله في الصَّحيحين (٥) بدون ذكر النهار. قال ابن عبد البر: لم يقله أحد عن ابن عمر غير علي وأنكروه عليه (٦).

وكان يحيى بن معين يضعف حديثه هذا ولا يحتج به، ويقول: إن (٧) نافعًا وعبد الله بن دينار وجماعة رووه عن ابن عمر [بدون ذكر النهار، وروي] (٨) بسند عن يحيى بن معين أنه قال: صلاة النهار أربع لا يفصل بينهن، فقيل له: فإن أحمد بن حنبل يقول: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. فقال: بأي حديث؟ فقيل له: بحديث الأزدي. فقال: [ومن الأزدي] (٩) حتى أقبل منه، وأَدَعَ يحيى بن سعيد الأنصاري عن نافع عن ابن عمر "أنه كان يتطوع بالنهار أربعًا لا يفصل بينهن" (١٠). قال البيهقي: سئل البخاري عن هذا الحديث فصححه (١١).

[١٢٩٦] (حدثنا) محمد (بن المثنى) قال (١٢): (حدثنا معاذ بن معاذ،


(١) سبق تخريجه.
(٢) "صحيح ابن خزيمة" (١٢١٠).
(٣) "صحيح ابن حبان" (٢٤٨٢).
(٤) من (م).
(٥) "صحيح البخاري" (٩٩٣)، و"صحيح مسلم" (٧٤٩) (١٤٧).
(٦) "التمهيد" ١٣/ ٢٤٣.
(٧) من (م).
(٨) في (ص، س): بدون فذكر الماوردي. والمثبت من (ل، م)، و"التلخيص الحبير".
(٩) سقط من (م).
(١٠) "التلخيص الحبير" ٢/ ٤٧ - ٤٨، و"التمهيد" ١٣/ ٢٤٤ - ٢٤٥.
(١١) "السنن الكبرى" ٢/ ٤٨٧.
(١٢) سقط من (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>