للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تثاقلت عليها الصلاة، فلتقعد حتى يحصل النشاط ولا تصلي في حال كسلها وتكلفها، فإن دخول الصلاة في حال الكسل من صفة المنافقين الذي قال الله فيهم] (١) {وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى} (٢) (أو فترت) عن القيام إلى الصلاة.

(أمسكت به) أي: بالحبل المعلق في المسجد وتعلقت به؛ ليذهب (٣) عنها الكسل والفتور (فقال) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (حلوه) فيه إزالة المنكر باليد لمن يمكن منه، والتوكيل في إزالة المنكر بحضرته وغيبته.

وقد اختلف السلف في التعلق بالحبل في النافلة عند الفتور والكسل، فذكر ابن أبي شيبة عن أبي حازم كما تقدم عن مولاته أنها كانت في (٤) أصحاب الصفة فقالت: وكان لنا حبال نتعلق بها إذا فترنا ونعسنا في الصلاة فأتى أبو بكر فقال: اقلعوا هذِه الحبال وأفضوا إلى الأرض (٥)، وقال حذيفة في التعلق في الصلاة: إنما يفعل ذلك اليهود (٦).

ورخص [في ذلك] (٧) آخرون، وقال عراك بن مالك: أدركت الناس


(١) من (ل، م).
(٢) النساء: ١٤٢.
(٣) في (م): حتى يذهب.
(٤) في (م): من.
(٥) سبق تخريجه.
(٦) زاد في (ص، س): ورخص فيه فلم ينكر عليها صلاتها بل أنكر الحبل فإذا كسلت بكسر السين، أي: تثاقلت عليها الصلاة، فلتقعد حتى يحصل النشاط ولا تصلي في حال كسلها. وجاءت في مكانها الصحيح في (ل، م).
(٧) في (ص): فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>