للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فيستجمر بها بيساره، فإن لم يجد فليلصق مقعدته بالأرض، ويمسك ما يستجمر به (١) بين عقبيه أو إبهامي رجليه ويستجمر بيساره، فلا يكُون متصرفًا في شيء من ذلك بيمينه. انتهى.

قال: وهذِه هيئة منكرة، بل يتعذر فعلها في غالب الأوقات، وقد تعقبه الطيبي بأن النهي عن الاستنجاء باليمين مُختصّ بالدُّبُر والنَّهي عن المسّ مختص بالذكر، فبطل الإيرَاد من أصله، كذا قال، وما ادعاهُ من تخصيص الاستنجاء بالدُّبر مردود، والمسّ وإن كان مختصًّا بالذكر لكن يلحق به الدبُر قياسًا، والتنصيص على الذكر لا مفهوم لهُ بل فرج المرأة كذلك، وإنما خص الذَّكر بالذَّكر لكون الرجَال في الغالب هُم المخاطبون، والنساء شقائق الرجَال في الأحكام إلا ما خصَّ، والصَّوابُ في الصُّورة التي أوردها الخطابي ما قاله إمامُ الحرمين ومن تبعهُ كالغزالي في "الوسيط" والبغَوي في "التهذيب" أنهُ يمر العضو بيسَاره على شيء يمسكه بيَمينه، وهي قارّة غير متحركة فلا يعدّ مُستجمرًا باليمين ولا ماسًّا، ومَن ادَّعى أنهُ في هذِه الحالة يكون مُستجمرًا بيمينه فقد غلط، وإنما هو كمن صبَّ الماء بيمينه على يساره حال الاستنجاء (٢).

(وَإذَا شَرِبَ فَلَا يَشْرَبْ) بسكون (٣) الباءِ، ويروى (٤) بالجزم على النهي


(١) سقط من (ص، د، س، ل)، والمثبت من "فتح الباري".
(٢) "فتح الباري" ١/ ٣٠٥ - ٣٠٦، وانظر: "نهاية المطلب" ١/ ١١٥، "الوسيط" ١/ ٣١٠.
(٣) في (ص، ل): بكسور. تحريف، والمثبت من باقي النسخ الخطية.
(٤) في (د)، (ظ)، (م): وروي.

<<  <  ج: ص:  >  >>