للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إلى طلوع (١) الفجر" (٢).

(يسلم من كل ثنتين) فيه دليل على أن الأفضل في صلاة الليل أن يسلم من كل ركعتين، وهو المشهور من فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأمره بصلاة الليل مثنى مثنى كما تقدم.

(ويوتر بواحدة) فيه دليل أيضًا على جواز الوتر بركعة وهي أقله.

قال القاضي: قوله: "يوتر بواحدة" وقوله: "الوتر ركعة" وما في معناه من الأحاديث دليل على أن الوتر واحدة، لكنها إنما جاءت بعد صلاة ليل، وهو قول مالك وأصحاب الحديث أنها واحدة، لكن لا بدَّ من شفع قبلها (٣).

وكذا في قول أو وجه عند الشافعي أنه يشترط الإتيان (٤) بركعة سبق [بعد فعل] (٥) العشاء سواء كان سنة العشاء أم غيرها ليوتر ما قبله من السنن، والمشهور أنه لا يشترط وإن كان هو الأفضل.

(ويمكث في سجوده) مكثًا (قدر ما يقرأ أحدكم خمسين آية قبل أن يرفع رأسه) فيه فضيلة طول السجود لمن صلى وحده.

(فإذا سكت المؤذن (٦) بالأولى) (٧) الباء بمعنى من كما في قوله


(١) في (ص، س، ل): أن يطلع.
(٢) يأتي تخريجه.
(٣) "المدونة" ١/ ٢١٢.
(٤) في (ل): الإيتار.
(٥) في (ل، م): فعل بعد.
(٦) زاد في (م): صلاة الفجر الأولى.
(٧) زاد في (ل): نسخة بالأول.

<<  <  ج: ص:  >  >>