للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

له قيام ليلة" (١)، لفظ ابن ماجه: "فإنه يعدل قيام ليلة". يشبه أن تختص هذِه الفضيلة بقيام رمضان؛ فإن قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الرجل إذا [صلى مع] (٢) الإمام". هو جواب عن سؤالهم: لو نفلتنا (٣) قيام هذِه الليلة.

والجواب تابع للسؤال، وهو تنفل قيام الليل، ويدل عليه قوله: "إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف". فذكر الصلاة مع الإمام، ثم أتى بحرف يدل على الغاية، والغاية لا بد لها من غاية ومعنى. فدل على أن هذِه الفضيلة إنما تتأتى إذا اجتمعت صلوات يقتدى بالإمام فيها، وهذا لا يتأتى في الفرائض المؤداة.

ويجوز أن تدخل هذِه الفضيلة في الفرائض، كما جاء في رواية المصنف (٤) والترمذي (٥) عن عثمان: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: "من صلى العشاء والفجر في جماعة كان كقيام ليلة". وهذا يدل على أن (٦) من (٧) جمع بين هاتين الصلاتين مع إمام كتب له قيام ليلة، فإن الصحيح عند الشافعية (٨) وغيرهم أن الجماعة تحصل بإمامٍ ومأموم فقط.


(١) في (ر، س، ل): ليلته.
(٢) في (س، ل): تبع.
(٣) في (م): أنفلتنا.
(٤) "سنن أبي داود" (٥٥٥)، وقد تقدم في باب: فضل صلاة الجماعة.
(٥) "سنن الترمذي" (٢٢١).
(٦) ساقطة من (ل).
(٧) من (ر)، (ل).
(٨) "الأم" ١/ ٢٧٨، "المجموع" ٤/ ١٩٦، ٢٢٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>