للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(قال (١): فلما كانت) هذِه [كان التامة] (٢) أي: لما حدثت الليلة (الرابعة) التي تليها كما في ابن ماجه، وهي الليلة السادسة والعشرون التي بقي من الشهر أربع ليالٍ (لم يقم) لفظ ابن ماجه: فلم يقمها حتى كانت الليلة (٣) الثالثة.

ويدل على ما قدمناه من معنى الحديث ما رواه الحاكم في "المستدرك" وقال: صحيح على شرط البخاري عن النعمان بن بشير: قمنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شهر رمضان ليلة ثلاث وعشرين إلى ثلث الليل، ثم قمنا معه ليلة خمس وعشرين إلى نصف الليل، ثم قمنا معه ليلة سبع وعشرين حتى ظننا أن لا ندرك الفلاح (٤). [الفلاح: الفوز والبقاء والنجاة، والسحور، والفلح لغة في الفلاح، وسمي السحور فلاحًا؛ لبقاء الصوم به قاله المنذري] (٥) (٦)، وفي هذا الحديث دليل ظاهر على فضيلة إفراد العشر الأخر من رمضان، لا سيما الثالث والعشرون والخامس والعشرون والسابع والعشرون [الآتية التي ختم بها، ويدل على ذلك أنه صلى بهم الأفراد دون الأزواج، وهن الرابع والعشرون] (٧) والسادس والعشرون.


(١) في (ر): قوله.
(٢) في (م): الثانية.
(٣) من (ل).
(٤) "المستدرك" ١/ ٤٣٨.
(٥) من (ر).
(٦) هذا قول الخطابي في "معالم السنن" الملحق بمختصر المنذري ٢/ ١٠٨ (١٣٢٩).
(٧) سقط من (ر).

<<  <  ج: ص:  >  >>