للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(فلما فرغ) الطعام. فيه أنه يجوز للضيف أن يأكل جميع ما قدم إليه، سواء أكل معه صاحب الوليمة أم لا، وإن كان الأولى أن يبقي منه بقية إذا أمكن؛ ليستدل به على شبعه (قال: ناولني) على الإفراد، وفي بعض النسخ: ناولوني. بواو الجمع على أن يكون الأمر لغير الضيف، وهو أولى من جهة (١) المعنى (نعلي) [بتشديد الياء، تثنية نعل] (٢) فلعلها كانت بعيدة منه فأمر أحدًا من أهل بيته أن يناوله إياها، ويحتمل غير ذلك، فقدمتا إليه فلبسهما [(فقام وقمت معه)] (٣). فيه أن قيام صاحب المنزل للخروج قبل الضيف جائز، وذلك امتثالًا لقوله تعالى: {فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ} (٤).

(فقال (٥): كأن لك] (٦) حاجة)؟ بالرفع. فيه سؤال صاحب المنزل الضيف (٧) [عن حاجته] (٨) بعد الفراغ من الطعام إذا علم أنه جاء لحاجة؛ لأن تقديم الطعام والإسراع إليه مقدم على السؤال عن حاجته.

(قلت (٩): أجل) بسكون اللام بمعنى نعم وزنًا ومعنى [(أرسلني إليك رهط من بني سلمة) بكسر اللام كما تقدم (١٠).

(يسألونك عن ليلة] (١١) القدر) (١٢) فيه إرسال الصغير إلى أهل العلم


(١) في (م): حمله.
(٢) في (م): بتشديد الثانية نعلي.
(٣) في (ر): منه.
(٤) الأحزاب: ٥٣.
(٥) في (ر): قوله.
(٦) في (م): هل لك من. وفي (س، ل): هل - نسخة قال لك - لك من. والمثبت من مطبوعة السنن.
(٧) في (ل، م): المضيف.
(٨) من (م)، (ل).
(٩) سقط من (ر).
(١٠) من (ل).
(١١) في (ر): قوله.
(١٢) من (ر، ل).

<<  <  ج: ص:  >  >>