للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقال: "إنها لتعدل ثلث القرآن" (١). فهذا دليل (٢) على إجازة تكرارها في [كل ركعة واحدة في] (٣) النافلة.

وفي "المعرفة" للبيهقي (٤) أن الشافعي احتج على جواز الجمع بين السور بما رواه بإسناده عن ابن عمر (٥)، وبما رواه في موضع آخر عن عمر (٦) أنه قرأ بالنجم فسجد فيها، ثم قام فقرأ بسورة أخرى (٧). قال الربيع: قلت (٨) للشافعي [أتستحب أنت هذا وتفعله؟ ] (٩). قال: نعم (١٠). وهذا نص في استحباب ذلك.

(الرحمن والنجم [في ركعة]) (١١) الواو لا تقتضي الترتيب، فيجوز أن يكون المراد: والنجم والرحمن وقد رتبها لقربها منها (و) سورة (١٢) (اقتربت والحاقة في ركعة) لمشابهتها لها (١٣) في إهلاك الأمم المتقدمة بظلمهم وشدة عتوهم.

(والطور والذاريات) قبل الطور فيحمل على التقديم التأخير وإلا فيدل


(١) أخرجه النسائي في "السنن الكبرى" (١٠٥٣٥).
(٢) في (ر): دال.
(٣) من (ر).
(٤) في (م): المنتهى.
(٥) رواه عبد الرزاق ٣/ ٣٤٢ (٥٨٩٣)، وابن أبي شيبة ٣/ ٣٩٦ (٤٢٧٩).
(٦) في (ر): ابن عمر.
(٧) رواه مالك ١/ ٢٠٦، وعبد الرزاق ٢/ ١١٦ (٢٧٢٤)، وابن أبي شيبة ٣/ ٢٢٣ (٣٥٨٤).
(٨) في (م): فلم.
(٩) في (م): استحب أمرًا وتفعله.
(١٠) "معرفة السنن والآثار" ١/ ٥٣٦.
(١١) ليست في (ر).
(١٢) زاد في (ر): في ركعة.
(١٣) من (ر).

<<  <  ج: ص:  >  >>