للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهذا الحديث في الصحيحين (١)، وهو محمول على الجواز أو خطابًا مع من (٢) يشتبه عليه العشاء بالمغرب، ولكن قال النووي في "شرح المهذب": نص الشافعي في "الأم" (٣) على أنه يستحب أن لا تسمى العشاء عتمة. قال: وذهب إليه المحققون من أصحابنا (٤).

[(فقرأ) فيها] (٥) (إذا السماء انشقت فسجد) عند قوله: {وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ} (٦) [وقال ابن جبير في آخرها] (٧).

(فقلت: ما هذِه السجدة؟ ) التي سجدتها ([ولم أر غيرك يسجدها] (٨) قال: سجدت بها خلف أبي القاسم) قال المهلب: إنكاره السجود في هذِه السورة يدل على أنه لم يكن عندهم العمل على السجود في {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ} كما قال مالك (٩) وأهل المدينة، ولهذا أنكر عليه سجوده فيها، فاستدل عليه أبو هريرة [أنه سجد] (١٠) بها خلف أبي (١١) القاسم، والحديث حجة لمن قال بالسجود [في {إِذَا السَّمَاءُ


(١) "صحيح البخاري" (٥٦٣)، و"صحيح مسلم" (٦٤٤) (٢٢٨).
(٢) من (ر).
(٣) "الأم" ٢/ ١٦٤.
(٤) "المجموع" ٣/ ٤١.
(٥) سقط من (ر).
(٦) الانشقاق: ٢١.
(٧) من (ر).
(٨) من (ر).
(٩) "المدونة" ١/ ١٩٩.
(١٠) من (ر).
(١١) في (م): أبا.

<<  <  ج: ص:  >  >>