للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(قال المصنف: قال غير [قتيبة) بن سعيد: وربما اغتسل (من الجنابة)] (١).

[١٤٣٨] (حدثنا أحمد [بن حنبل] (٢)، ثنا يحيى) بن سعيد القطان (عن عبيد الله) بن عمر بن حفص قال (حدثني نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل [وترًا) واحدًا، ويحتمل أن يكون مفعولًا] (٣) فيه؛ لأن يجعل يتعدى إلى مفعول وإلى مفعولين.

قال ابن بطال: اختلفوا في [وجوب الوتر، فقال أبو حنيفة: واجب (٤)] (٥) لهذا الأمر، وللحديث المتقدم: "الوتر حق، ومن لم يوتر فليس منا" (٦). والجواب عن [قوله: إن الوتر حق، أي في السنة كما تقدم، ومعنى: "فليس منا" أي: ليس آخذًا (٧) بسنتنا كما تقدم (٨).

وأما الجواب عن هذا الأمر فإنه ليس للإيجاب؛ لقرينة أن صلاة الليل ليست واجبة، فكذا آخرها، واختلفوا فيمن (٩) أوتر [ثم نام] (١٠) ثم قام يتهجد هل يجعل آخر صلاته وترًا أم لا؟ فكان ابن عمر إذا عرض له ذلك صلى ركعة واحدة في ابتداء قيامه أضافها إلى وتره


(١) بياض في (ر). وزاد: فقلت الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة.
(٢) سقط من (ر).
(٣) بياض في (ر).
(٤) "المبسوط" ١/ ٣٠٨.
(٥) بياض في (ر).
(٦) سبق تخريجه.
(٧) في الأصول: آخذ. والجادة ما أثبتناه.
(٨) "شرح صحيح البخاري" لابن بطال ٢/ ٥٨٠ - ٥٨١.
(٩) في (م): في أمر.
(١٠) من (ر).

<<  <  ج: ص:  >  >>