للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المذهب قضاؤها، والأصح أنها تقضى أبدًا للحديث المتقدم: "من نام عن وتره أو نسيه فليصل إذا ذكره" (١).

[١٤٣٧] (حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث بن (٢) سعد، عن معاوية بن صالح، عن عبد الله بن أبي قيس) ويقال ابن قيس، أبي الأسود البصري الحمصي (٣) أخرج له مسلم والأربعة. (قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن وتر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قالت: ربما أوتر أول الليل) وذلك [في أول الأمر (وربما أوتر من آخره) وذلك في آخر عمره للحديث المتقدم] (٤): انتهى وتره حين مات إلى السحر (٥).

(قلت: كيف كانت قراءته) في الليل (أكان يسر بالقراءة أم يجهر؟ قالت: كل ذلك كان يفعل صلى الله عليه وآله وسلم ربما أسر وربما جهر) ليجمع بين الفضيلتين، ففي كل منهما فضيلة فإذا كان في وقت القراءة [من يستمع قراءته] (٦) وينتفع بسماعها ووجد نشاطًا لارتفاع صوته، فيرفع صوته ويجهر بالقراءة، وإن كان عنده نيام أو مصلين يتشوشون بقراءته فيسر.

(وربما اغتسل) من الجنابة (فنام) بعد الاغتسال، وهو الأكثر (وربما توضأ فنام) قبل أن يغتسل من الجنابة، ولعل هذا فعله قليلًا لبيان الجواز، فإن الجنب يجوز (٧) له أن ينام من غير غسل، لكن يندب له أن يتوضأ (٨).


(١) سبق تخريجه.
(٢) في (ر): عن.
(٣) و (٤) من (ر).
(٥) سبق تخريجه.
(٦) سقط من (ر).
(٧) من (ر).
(٨) بياض في (ر). وزاد: أو يجامع ثانيًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>