للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أجاب الكرماني: كان هذا قبل نزول آية {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ} (١)، وصح أنه صلى الله عليه وآله وسلم ترك الدعاء عليهم (٢).

قال النووي: قال الغزالي (٣) وغيره: لا يجوز لعن أحد من الكفار بعينه حيًّا كان أو ميتًا، إلا من علمنا بالنصوص أنه مات كافرًا كأبي لهب، ويجوز لعن طائفتهم كقولك: لعن الله الكفار (٤).

[١٤٤١] (حدثنا أبو الوليد) (٥) هشام بن عبد الملك الطيالسي (ومسلم بن إبراهيم) الفراهيدي (وحفص بن عمر) الحوضي (و) عبيد الله (ابن معاذ) قال ابن معاذ (ثنا أبي) معاذ (٦) بن معاذ (قالوا كلهم: حدثنا شعبة، عن (٧) عمرو بن مرة، عن) عبد الرحمن (ابن أبي ليلى، عن البراء) بن عازب - رضي الله عنه - (أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقنت في صلاة الصبح) قال أصحابنا: القنوت في الصبح مسنون لم يتركه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى فارق الدنيا (٨).


(١) آل عمران: ١٢٨.
(٢) سقط من (ر).
(٣) "إحياء علوم الدين" ٣/ ١٢٤.
(٤) "شرح النووي على مسلم" ٢/ ١٢٥.
(٥) زاد في (ر): قال المنذري: الصحيح أبو الوليد يكنى، وكذا وجدته في نسخة أخرى. . . . وهو تلميذ ابن الأعرابي بن داسة مكنى، والصحيح هو أبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي، ذكره ابن الحجاج في الكنى، ونسبه ابن داسة إلى بلده من رواية كتاب أبي داود، فاعلمه.
(٦) من (ر).
(٧) في (م): بن.
(٨) "شرح النووي على مسلم" ٥/ ١٧٦ - ١٧٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>